
أصدر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوما لتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 بشأن الجنسية وجوازات السفر.
وينص المرسوم، المنشور في الجريدة الرسمية على أنه “يجوز بمرسوم اتحادي منح الجنسية بالتبعية للمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن، بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تقديم الطلب، في حالة وجود مولود أو أكثر”.
وتزيد هذه المدة إلى 10 سنوات في حالة عدم وجود أبناء، شريطة أن تكون العلاقة الزوجية مستمرة فعلا. كما ينص التعديل على أنه يجوز لرئيس الدولة أن يصدر مرسوم الجنسية بحكم القانون أو منحها بالتجنيس لأي شخص، دون التقيد بمدة الإقامة والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون”.
ويجوز أيضا “منح الجنسية لأي شخص قدم خدمات جليلة للدولة دون التقيد بمدة الإقامة المنصوص عليها في المواد السابقة”، وفق للقانون. ويبدأ سريان تثبيت أو منح الجنسية لكل من حصل عليها من تاريخ استكمال وثائق الجنسية واستيفاء الإجراءات المطلوبة.
ووفقا لصحيفة “البيان” الإماراتية، ينص القانون على عقوبات تصل إلى 15 سنة وغرامات لا تقل عن 50 ألف درهم في حال اكتشاف أي تزوير أو تلاعب بشأن كل ما يتعلق بإجراءات منح الجنسية.
هذاوتمثل العمالة الأجنبية جزءا كبيرا من الطاقة العمالية في الإمارات، التي تعتبر من أكثر الدول المستقبلة للعمال، بفضل فرص العمل والمشاريع والأنشطة الاقتصادية المتنوعة.
سبوتنيك
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب اجتماع لمجلس الوزراء استمر 3 ساعات، عن نية…
أفادت تقارير إعلامية وتنسيقية حول حركة السفر الدولية بتراجع عدد الدول الأوروبية التي تتيح دخول…
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده على عزمه المضي قدماً في إنهاء ملف عقوبات "كاتسا"…
شهدت منطقة "كارادينيز إريغلي" التابعة لمحافظة زونغولداك حادثة غريبة أثارت دهشة الأهالي، بعد أن تسبب…
أدلى الرئيس السوري أحمد الشرع بتصريحات متلفزة لافتة في مقابلة خاصة مع قناة "الجزيرة"، كشف…
يواجه الحزب السياسي الجديد الذي أعلن عن تأسيسه أوزغور أوزيل برفقة عدد من النواب المستقيلين…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.