العالم

مصر.. قرار جديد يحدد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها

نشرت الجريدة الرسمية في مصر اليوم الثلاثاء قرارا لوزير القوى العاملة، محمد سعفان، حدد فيه الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.

ووفقا للجريدة ورد في المادة الأولى من القرار: ” مع عدم الإخلال بحق المرأة بأي وظيفة أو مهنة دون النظر إلى نوعها الاجتماعي، ومراعاة مبادئ تكافؤ الفرص، والمساواة بين الجنسين، وعدم التمييز في العمل، لا يجوز تشغيل النساء في العمل تحت سطح الأرض، في المناجم والمحاجر، أيا كان نوعها، وكل الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن من باطن الأرض”.

ونصت المادة الثانية: “يستثنى من حكم المادة السابقة النساء اللاتي يشغلن مناصب إدارية، ولا يؤدين أعمالا يدوية، والنساء العاملات في الخدمات الصحية أو خدمات الرعاية، والنساء اللاتي يقضين أثناء دراستهن فترة تدريب في أقسام المناجم الواقعة تحت سطح الأرض، وأي نساء أخريات يتعين عليهن النزول ـ بعض الوقت ـ إلى أقسام المناجم الواقعة تحت سطح الأرض لأداء عمل يدوي”.

ونصت المادة الثالثة: “يحظر تشغيل النساء خلال فترات الحمل والرضاعة المقررة قانونا في الأعمال والأحوال التي تحتوي على مخاطر تضر بصحتهن الإنجابية، أو صحة أطفالهن، أو أجنتهن على ذلك النحو، ويشمل ذلك المخاطر الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية، وعلى الأخص المخاطر الناجمة عن الصناعات التي يدخل في تكوينها الرصاص والزئبق، وتنظيم الأماكن الخاصة بها، وصناعة الأسفلت ومشتقاته ـ صناعة الكاوتش ـ صناعة المبيدات الحشرية ـ صناعة الأسمدة ـ صناعة النيل كلوريد ـ صناعة المخصبات والهرمونات ـ صناعة التعرض للبنزين أو منتجات تحتوي على البنزين”.

ونصت المادة الرابعة: ” مع عدم الإخلال بحقوق الأمومة المقررة قانونا للمرأة العاملة، يجوز تشغيل النساء أثناء فترات الحمل والرضاعة في الأعمال الإدارية والإشرافية التي لا يتعرضن فيها للمخاطر المشار إليها في المادة السابقة”.

ونصت المادة الخامسة: “يجوز تشغيل النساء في غير فترات الحمل والرضاعة في المهن المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القرار، إذا توافرت كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتم اتباع كافة الإجراءات المقررة في شأن حدود الأمان، والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والكيميائية والسلبية وتأمين بيئة العمل”.

ونصت المادة السادسة: “يعتبر عدم التزام المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات المقررة لدرء المخاطر الناجمة عن العمل، خطرا داهما على صحة العاملين والعاملات، ويجوز للجهة الإدارية في هذه الحالة غلق المنشأة كليا او جزئيا، أو إيقاف الآلات لحين زوال سبب الخطر”.

ونصت المادة السابعة: ” لا تدخل أحكام هذا القرار بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر للمرأة العاملة في عقود الفردية أو الجماعية، أو الأنظمة الأساسية للمنشأة، او غيرها من لوائحها”.

ونصت المادة الثامنة: تلتزم وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة، والمجلس القومي للمرأة، بإعادة النظر بصفة دورية في أحكام هذا القرار لمواجهة أية تطورات أو مستجدات تطرأ في مواقع العمل والإنتاج”.

ونصت المادة التاسعة: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل قرار أو نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار.​

 

 

أحدث الأخبار

تركيا تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي في أستراليا

أدانت وزارة الخارجية التركية، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف احتفالات عيد "الحانوكا" اليهودي في…

14/12/2025

تركيا.. صادرات المركبات تتجاوز 37 مليار دولار في 11 شهرا

سجّل قطاع صادرات المركبات بمختلف أنواعها في تركيا قيمة صادرات تجاوزت 37 مليار دولار خلال…

14/12/2025

تركيا تختبر نظاما كهروبصريا متقدما على الطائرات المسيرة

نفذت الطائرة المسيرة الهجومية التركية "بيرقدار أقنجي"، طلعة أداء لإجراء اختبار عبر نظام "أسيلفلير 600"…

14/12/2025

تركيا تستضيف 3 قمم دولية كبرى عام 2026

تستضيف تركيا عام 2026 قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ومؤتمر "كوب 31" لاتفاقية الأمم المتحدة…

13/12/2025

25.3 مليار دولار صادرات تركيا لدول الجوار خلال 11 شهرا

بلغت قيمة صادرات تركيا إلى دول الجوار 25.3 مليار دولار خلال 11 شهرا اعتبارا من…

13/12/2025

اختبار جديد.. صاروخ “طيفون” التركي الباليستي يصيب هدفه بدقة

أصاب صاروخ "طيفون" التركي الذي تتواصل أعمال إنتاجه المتسلسل وتسليمه، هدفه بدقة كاملة في أحدث…

13/12/2025